كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 4)

8037 - ولأنه عضو يجوز أن تستره ببعض المحيط، فجاز أن تستره بكل المحيط، أصله: سائر أعضائها، وعكسه الوجهز
8038 - ولأنها حالة يجوز لها لبس الخفين، فجاز لها لبس القفازين، كما بعد الرمي.
8039 - ولأنها مخيط، فجاز أن تغطي به بدنها، كيديها.
8040 - احتجوا: بما روى الليث بن سعد، [عن نافع، عن ابن عمر]، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الوَرْس من الثياب).
8041 - قلنا: ذكر ابن المنذر هذا الخبر في كتابه، وقال فيه: قد قيل: [إن] هذا من قول ابن عمر، [وهذا يدل على الشك في إسناده. وقول ابن عمر] ليس بحجة، لأن ابن المنذر ذكر عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أنه يلبسه بناته وهن محرمات القفازين.
8042 - ورخصت فيه عائشة [كالرجل] فيعارض قولها قول ابن عمر.

الصفحة 1777