كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 4)

مسألة 442
إذا لم يجد المحرم إزارًا، وأمكنه فتق السراويل
وأن يتزر به وجب فتقه
8048 - قال أصحابنا: إذا لم يجد المحرم إزارًا، وأمكنه فتق السراويل وأن يتزر به: وجب فتقه، ولم يجز لبسه كما هو، [وإن كان إذا فتق لم يستر عورته: لبسه كما هو]، وافتدى.
8049 - وقال الشافعي: لا يلزمه فتقه، بل يلبسه كما هو، ولا شيء عليه.
8050 - والكلام في هذه المسألة يقع في فصول ثلاثة.
8051 - أولها: أنه لا يجب فتقه إذا أمكنه أن يتزر به بعد الفتق.
8052 - والدليل عليه: حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم لا يجد

الصفحة 1779