كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 4)

8072 - قالوا: ستر عورته بما لا يمكنه سترها إلا به، فلم يلزمه الفدية، كالإزار.
8073 - قلنا: إن كان يمكنه إذا فتقه لبسه، فلا نسلم أنه لا يقدر على الستر إلا به.
8074 - ثم المعنى في الإزار ليس من المحظورات، فلم يتعلق بلبسه فدية، والسراويل من المحظورات، فإذا ستر عورته به وجب الجزاء، وإن لم يقدر على غيره كالقميص الضيق الذي لا يقدر أن يتزر به.
8075 - قالوا: لبس اباحه الشرع مطلقًا، فلم يجب به الفدية كالإزار.
8076 - قلنا: ما يبيحه الشرع قطعًا، كذلك يبيحه استدلالاً في أحكام لاسيما إذا كان طريقهما الظن، فلم يكن لهذا الوصف معنى، فإذن انتقض بمن احتاج إلى اللبس لدفع الحر والبرد.
8077 - والمعنى في الإزار: أنه لو لبسه مع وجود غيره لم يوجب الجزاء، وليس كذلك في السراويل؛ لأنه لو لبسه مع وجود غيره أوجب الجزاء، كذلك إذا لبسه مع عدمه، كالقميص.
8078 - قالوا: لبس أبيح ندبًا لا توقفًا، فأشبه لبس الإزار.
8079 - قلنا: إذا خاف على نفسه الحر والبرد فاللبس مرتب، ومع هذا لا يسقط الجزاء.
8080 - وكذلك من لم يجد إلا ثوبًا مصبوغًا بزعفران، فقد أبيح لنفسه ندبًا لا توقفًا، ومع ذلك يجب الجزاء.
8081 - قالوا: لبس السراويل واجب كستر العورة، وكل أمر ألجأه الشرع إليه، وجب أن لا يتعلق به الفدية، أصله: بدل الحائض لطواف الصدر.
8082 - قلنا: الحائض ما ألجأها الشرع إلى ترك الطواف؛ لأنها تقدر أن تقيم حتى تطهر وتطوف، وإنما خفف الشرع عنها ذلك.
8083 - والفرق بينهما: أن مناسك الحج إذا أبيح تركها للعذر، لم يجب بتركها شيء، وفي مسألتنا: أبيح المحظور للعذر، فلذلك لا تسقط الفدية كمن حلق رأسه في الأذى.
* ... * ... *

الصفحة 1783