مسألة 443
حكم دخول المنكبين في القباء دون الكمين
8084 - قال أصحابنا: إذا أدخل منكبيه في القباء، ولم يدخل في كميه: جاز، ولا فدية عليه.
8085 - وقال الشافعي: عليه الفدية.
8086 - لنا: أنه ليس يحتاج في حفظه إلى تكلف، كما إذا ارتدى بالقميص.
8087 - ولنه لبس لو كان ناسيًا، لم تجب به الفدية، كذلك إذا كان عامدًا، أصله: إذا طرحه على كتفه طرحًا.
8088 - احتجوا: بحديث ابن عمر - رضي الله عنه -: (أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما الذي يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا الأقبية).