كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 4)

مسألة 444
إذا اختضبت المحرمة أو المحرم بالحناء فعليهما الفدية
8092 - قال أصحابنا: إذا اختضبت المحرمة أو المحرم بالحناء: فعليهما الفدية.
8093 - وقال الشافعي: لا شيء فيه إلا أن تشد على يديها خرقة، فيجب الجزاء في أحد القولين، كالقفازين.
8094 - لنا: ما روي/ في حديث أم سلمة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المعتدة أن تخضب الحناء، وقال: الحناء طيب). ولأن له رائحة ملتذة ويصبغ الثوب، فصار كالورس.
8095 - احتجوا: بما روى عكرمة - رضي الله عنه -: (أن عائشة وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يختضبن بالحناء وهن محرمات).

الصفحة 1786