مسألة 445
وإذا لبس المبخر، لا يلزمه الفدية
8101 - [قال أصحابنا]: وإذا لبس المبخر، لا يلزمه الفدية.
8102 - وقال الشافعي: عليه الفدية.
8103 - لنا: أن الثوب ليس عليه عين الطيب، وإنما فيه رائحته، ومجرد الرائحة لا يمنعها الإحرام، كما لو جلس في سوق العطارين، فشم روائح الطيب، وكما لو شم طيب الكعبة.
8104 - ولأنه إذا تطيب قبل الإحرام وبقي الطيب عليه لا يمنع منه، وتعلق الاستمتاع برائحتها لا يوجب الفدية، فإذا تجردت الرائحة من غير تجرد الطيب أولى وأحرى أن لا يجب.
8105 - احتجوا: بما روي (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرم عن الثوب الذي مسه الورس والزعفران).
8106 - قلنا: هناك عين الرائحة تابعة له، فنظيره: أن يصبغ الثوب بالمسك أو الكافور فيمنع منه.
8107 - قالوا: نوع طيب في العادة، فوجب أن يمنع الإحرام منه من غير عذر،