8114 - ولأنه عضو يتعلق بمفروض الطهارة أو مسنونها عن التكرار، فصار كالرأس، ولا يلزم اليدان والرجلان، لأنه لا يتعلق بها سنة إلا التكرار.
8115 - ولأنه ممنوع من الطيب لأجل الإحرام، فمنع من تغطية وجهه كالمرأة، ولأن المرأة أضعف في أحكام التغطية من الرجل، بدلالة جواز تغطية بدنها بالمخيط، فإذا وجب كشف وجهها، فلأن يجب ذلك على الرجل أولى. ولا يقال: إن المرأة لا يلزمها كشف عضو آخر، فلزمها كشف هذا العضو، لأنا بينا أن المرأة أضعف في حال الكشف، فلهذا اختص بعضو واحد، وخالفها الرجل فيه ....
8116 - قلنا: يبطل بالمرأة، فإنه يلزمها كشف وجهها وإنها لم يتعلق بالنسك أخذ شعره، والمعنى في اليد: أنه يجوز للمرأة كشفها. وإذا لم يجب على المرأة كشفه في الإحرام، وجب على الرجل أيضًا.
8117 - قالوا: وجب كشفه، لأنه أحد الجنسين، فلم يجب كشفه في الجنس الآخر كالرأس.
8118 - قلنا: الرأس يصح من المرأة كشفه؛ لأنه غيره، والوجوب فرع على الجواز.
8119 - ولأن موضوع هذا القياس فاسد.
8120 - ولأن [حكم الجنسين يتساوى في الإحرام ما عاد إلى الستر أو المثلة، وإذا وجب كشفه على المرأة مع تأكد] حكمها في الستر، فوجوبه في الرجل أولى.
8121 - ولأن المناسك كلها على قسمين، منها: ما يتساوى الرجل والمرأة في حكمها، ومنها ما يختلفان فيه، وكل حكم اختلفا فيه غلظ حكم الرجل وخفف حكمها في التساوي، فوجب أن يلزم الرجل كشفه، كما يلزمها، وإن كان من قبيل الاختلاف، فيجب أن يتغلظ حكمه فيه، فأما أن يخفف عنها، فهذا مخالف للأصول.