كالعامد] العالم، وعكسه: إذا تطيب قبل الإحرام ونعني بالإبقاء إذا تذكر.
8137 - ولأن كل معنى إذا فعله عالمًا بتحريمه ذاكرًا وجب الدم، إذا فعله جاهلاً أو ناسيًا أوجبه، كمن جاوز الميقات فأحرم ولم يعد.
8138 - ولأن ما يوجب الدم يستوي فيه النسيان والعمد، كمجاوزة الميقات.
8139 - فإن قيل: هذا من المأمور به فيستوي عمده وسهوه، وذلك من المنهي فيختلف عمده وسهوه.
8140 - قلنا: إن المأمور به فرض عليه، كما أن تجنب المحظورات فرض عليه، فحكم أحدهما حكم الآخر.
8141 - ولأن الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم بها لا يسقط أحكامها عن الجاهل، كمن جهل تحريم الزنا ووجوب العبادات.
8142 - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم - (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
8143 - قالوا: ومعلوم أنه لم يرد به رفع القلم؛ لأنه إذا وقع لم يمكن رفعه، فثبت: أنه أراد به حكم الخطأ، وإذا ارتفع حكمه لم يجب شيء.
8144 - قلنا: المراد به مأثم الخطأ، بدلالة أن حكم الخطأ ثابت بالإجماع في عامل الخطأ، فلم يجب إضمار ما اتفقوا على خلافه.
8145 - فإن قيل: إضمار الحكم يدخل فيه.
8146 - قلنا: الإضمار لو استقل اللفظ دونه: لم يحتج إليه، فإذا استقل بالأخص: لم يصر إلى الأعم منه، لأن الزيادة استغنى اللفظ في الفائدة عنها، كما لو استغنى عن الإضمار كله.
8147 - احتجوا: بحديث صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه قال: (كنا عند رسول