8151 - فلولا أن الحكم ابتدئ في ذلك الوقت لم يكن لتأخير الجواب إلى حين الوحي معنى.
8152 - فإن قيل: أخره لأن تحريم التزعفر لم يكن نزل.
8153 - قلنا: كان ذلك ليبين له تحريم اللبس المختص بالإحرام، وأما التزعفر: فلا يختص تحريمه بالإحرام، لأنه لو استعمله قبل الإحرام لا يمنع من البقاء عليه لأجل الإحرام، وإنما منع من الزعفران لمعنى فيه.
8154 - قلنا لما لم يبين حكم اللبس: دل على ابتداء التحريم في ذلك الوقت فلهذا لم يوجب عليه الفدية فيما مضى؛ لأنه لم يكن محرمًا.
8155 - فإن قيل: هذه القصة كانت بالجعرانة في سنة ثمان، وتحريم اللباس نزل في عام الحديبية بقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه}.
8156 - قلنا: هذا دل على تحريم الحلق والطيب، وليس فيه اللباس.
8157 - فإن قيل: قد عرف السائل تحريم اللبس في الحج.
8158 - قلنا: يجوز أن يكون أحرم في الحج ولم يحرم بالعمرة إلى هذه الحالة.
8159 - قالوا: روي أن الرجل قال: (أحرمت وهذه عليَّ والناس يسخرون مني)، فدل على أن تحريم اللبس كان مستقرًا عندهم.
8160 - قلنا: هذا الخبر ذكره الأئمة، وليس فيه هذه الزيادة، ويجوز أن يكونوا اعتقدوا أن العمرة محمولة على الحج قياسًا، والنص إنما علم بالوحي، وما ظنوه قبل ذلك لا حكم له، ولو ثبت أن تحريم اللبس في العمرة؛ وقد استقر عنده في الشرع أن محظورات الإحرام يتعلق بها الفدية.
8161 - فلما عرفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حظر اللبس، فقد عرف وجوب الجزاء،