كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 4)

مسألة 557
حكم من نذر هديًا
10333 - قال أصحابنا: إذا نذر هديًا: لزمه شاة، وإن أخرج جزورًا أو بقرة كان أفضل، ولا يجزئ منه إلا ما يجزئ في الأضحية.
10334 - وهو قول الشافعي في الجديد.
10335 - وقال في القديم والإملاء: يجب أي ماله: بيضة، أو لقمة، أو كف من طعام، وهل يختص بمساكين الحرم؟، فيه وجهان.
10336 - لنا: أن النذور محمولة على أصولها في الفروض، وقد ذكر الله تعالى الهدي في مواضع، والمراد بجميعها الخيرات، وكذلك النذور. وروى ابن عمران: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الهدي، فقال: أدناه شاة).
10337 - ولأنه حق وجب بلفظ الهدي المطلق، فلا يجزئ فيه أقل من شاة، كهدي المتعة والإحصار.
10338 - ولأن ما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في مطلق هدى الهدي؛

الصفحة 2180