كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 5)

مسألة 564
بيع وشراء ما لم يره
10420 - قال أصحابنا: إذا باع ما لم يره أو اشترى ما لم يره، فالبيع جائز، وللمشتري الخيار إذا رآه. وأما البائع فهل له الخيار، فيه روايتان.
10421 - وقال الشافعي: إذا قال: بعتك ما في كمي، أو ما في البيت، فالبيع فاسد قولًا واحدًا. وإن ذكر الجنس والصفة، وقال: بعتك عبدي الرومي، ففيها قولان: قال في القديم، والصلح، والصرف، والإملاء: جائز، وقال في الأم والبويطي: باطل.
10422 - واتفق أصحابه إذا شاهده البائع دون المشتري أنه على قولين: وأما إذا شاهده المشتري دون البائع، أو لم يشاهده واحد منهما، فمنهم من قال: باطل قولًا واحدًا، ومنهم من قال على قولين. وأما إذا ذكر جنس المبيع وصفته جاز العقد في أحد

الصفحة 2213