أو نقول: جنس يجب على مستهلكه القيمة، فيجرى الربا في نقده.
10938 - ولأن البطيخ والرمان يباع في العادة عددًا، فلا يثبت فيه الربا، كالثياب.
10939 - ولأنهما عينان باقيتان عل أصل خلقتهما، لا يجوز بيع كل واحد منهما على الانفراد ... بالأحرى، كسائر الأعيان.
10940 - ولأن كل جنس جاز بيعه؛ جاز بيع بعضه ببعض، أصله: الطعام والثمن.
10941 - فإن قالوا: يجوز بيع ذلك وزنًا، فقد تكلمنا، وإن كان تركا للمعروف في المذهب.
10942 - ولأنا أجمعنا على ثبوت الربا في المطعومات الموزونة، فلا يخلو إما أن يكون [ذلك] فرعًا للأشياء الأربعة؛ لأن الحكم فيها وجود المماثلة كيلًا، فلم يبق إلا أن يكون فرعا للذهب والفضة والحكم [بوجود المماثلة وزنًا].
10943 - وأما الدليل على صحة علتنا من الموزونات: فقوله عليه الصلاة والسلام: (وكذلك الميزان).
10944 - وحديث عبادة وأنس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا).
10945 - ولأنها زيادة وزن في جنس فتعلق بها التحريم، كالأثمان.
10946 - ولأن زيادة الوزن تؤثر في الفساد، والمساواة فيه تؤثر في الصحة، فدل أنه العلة. ولأن للوزن تأثيرا في الحكم بإجماع؛ فتعليق الحكم به أولى.
10947 - وأما الدليل على إبطال علتهم: فلأنها غير متعدية، والعلة إذا لم يدل عليها إلا الطرد فإذا لم ينعقد: لم تصح.