كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 5)

مسألة 577
اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير
11022 - قال أصحابنا: إذا باع حنطة، بحنطة، أو شعيرا بشعير بأعيانها؛ لم يعتبر التقابض فيها في المجلس، وجاز بشرط الخيار في العقد.
11023 - وقال الشافعي التقابض شرط ولا يصح الخيار.
11024 - لنا: ما روي عن أبي بكر، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -،قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري).
ظاهره أنه إذا جرى الصاعان جاز بيع المشتري وإن لم يقبض بداره
11025 - ولا يقال: إن هذا دليل الخطاب؛ لأن ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها، وليس هذا دليل الخطاب وإنما هو حكم النطق.
11026 - وروي (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام حتى يقبض).
11027 - ولأنهما عينان من جنس الأثمان؛ فلا يكون التقابض في المجلس شرطًا في عقدهما، كالحديد بالصفر، والحنطة بالجص.
11028 - فإن قيل: المعنى في الأصل: أنهما لا تجمعهما علة واحدة من الربا؛ لم

الصفحة 2312