كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 5)

11065 - قالوا: عينان يجوز السلم في كل واحد منهما، فإذا لم يجز إسلام إحداهما في الأخرى لم يجز التفرق قبل القبض. أصله إذا قال: بعتك قفيزًا من هذه الصبرة بقفيز من هذه الصبرة.
11066 - قلنا: قولكم: (عينان) لا نسلمه في الأصل؛ لأن العقد وقع على قفيز غير معين.
ثم الأصل غير مسلم؛ لأن المعتبر عندنا التعيين في بيع القفيز بالقفيز، فإذا تعين: جاز، فأما القبض: فلا نعتبره.
* * *

الصفحة 2320