مسألة 578
حكم بيع الجنس بالجنس نسيئة
11067 - قال أصحابنا: الجنس بالجنس يحرم النساء.
11068 - وقال الشافعي: لا يحرم.
11069 - لنا ما روى ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تبيعوا الصاع بالصاعين، ولا الدرهم بالدرهمين، فقام رجل، فقال: إنا نبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالنجائب، فقال عليه [الصلاة و] السلام: لا بأس بذلك يدًا بيد، ولا خير فيه نساء).
11070 - وروى الحسن عن سمرة رضي الله عنهما: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان