كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 5)

مسألة 580
حكم بيع الحنطة بالدقيق
11115 - قال أصحابنا: لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق.
11116 - ونص الشافعي: على أنه لا يجوز.
11117 - وحكى الكرابيسي قال: قال أبو عبد الله يجوز.
11118 - فمن أصحابه من قال هذا ليس قوله، وإنما حكاه عن مالك أو أحمد؛ لأن كل واحد منهما أبو عبد الله، ومن أصحابه من قال: إن هذا قول له آخر.

الصفحة 2331