مسألة 581
بيع الدقيق بالدقيق
11120 - قال أصحابنا: يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة من النعومة.
11121 - وقال الشافعي في القديم، والجديد: لا يجوز.
ونقل البويطي والمزني قولًا آخر عنه: أنه يجوز.
11122 - لنا ما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الطعام بالطعام مثلًا بمثل)، واسم الطعام يتناول الدقيق باتفاق.