11135 - لنا قوله عليه [الصلاة و] السلام: (ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا).
ولأنه جنس يجوز بيعه، فجاز بيعه بجنسه، أصله: سائر الأجناس.
ولأنه نوع؛ فجاز بيعه بجنسه، كخل العنب.
11136 - احتجوا: بأنه تمر بتمر متفاضلًا، وماء بماء متفاضلًا.
11137 - فإن قالوا: في الماء الربا لم يجز لوجهين، وإن قالوا: لا ربا في الماء لم يجز لوجه واحد، وهذا غلط؛ لأن الخل المعمول من تمر واحد لا يتفاضل في التمييز، فلا يجوز عندهم.
11138 - ولأنه ينقل عن حال التمييز، فلا معنى لاعتبار التفاضل فيه، كما أن خل العنب بخل العنب لا يعتبر فيه التفاضل في العنب؛ لأنه انتقل عنه.
* * *