مسألة 584
بيع الرطب بالتمر
11149 - قال أبو حنيفة: يجوز بيع الرطب بالتمر متساويًا كيلًا.
11150 - وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز، وبه قال الشافعي.
11151 - لنا: قوله عليه [الصلاة و] السلام) ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا).
11152 - والتمر والرطب نوع واحد، بدلالة: امتناع بيعه متفاضلًا.
11153 - ولأنه جنسه إلا أنه اختص باسم لكونه على صفة، كما أن الصبي