من جنس الرجال وإن سمي باسم لمخالفته الرجال في حاله.
ولأن المماثلة من طريق الكيل وجدت فيما هو من جنس التمر، كالجديد بالعتيق، والبرني بالمعقلي.
11154 - ولأنه إما أن يكون جنسًا واحدًا داخلا في عموم قوله [عليه الصلاة والسلام]: (والتمر بالتمر)، فإن كانا جنسين دخلا في عموم قوله [عليه الصلاة والسلام]: (وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم).
11155 - قلت: وإن كان نوعًا واحدًا فأنواع التمر، فيجوز بيع بعضها ببعض، وإن كانا نوعين، فهو أولى.
11156 - ولا يلزم الحنطة بالدقيق والمقلوة بغيرها؛ لأنا تعلقنا في الأول بعموم خبرين، فما قالوه خرج من العموم بدليل.
11157 - والطريقة الثانية: قلنا: أنواع التمر يجوز بيع بعضها ببعض، فلا يلزمنا أنواع الحنطة.
ولا يلزم من طريق المعنى؛ لأن الحنطة والدقيق يتفاضلان حال العقد كيلًا؛ لأن الزيادة التي تظهر بطحن الحنطة كانت موجودة حال العقد وليس في مقابلتها مثلها.
11158 - وأما الرطب والرطوبة التي فيه مال مقصود، فالعقد يصح أداء