العوض عنه.
ولأن ما جاز بيعه بالدراهم جاز بالرطب، كالعنب.
11159 - ولأنهما عينان باقيتان على أصل خلقتهما يجوز بيع كل واحد منهما، فجاز بيع إحداهما [بالأخرى. أصله: سائر الأعيان؛ لأن الاختلاف بين التمر والرطب يرتفع من غير كلفة وعلاج، فجاز بيع أحدهما] بالآخر: الجديد والعتيق.
11160 - فإن قيل: المعنى في الجديد، والعتيق: أن التفاوت بينهما يعرف.
11161 - قلنا: التفاضل الممنوع منه لأجل الزيادة يستوي قليله وكثيره.
ولأن ما جاز بيعه بالرطب من الجذاذ؛ جاز بيعه به بعده، كالعنب.
11162 - احتجوا: بما روي عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيدًا أبا عياش أخبره: أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ فقال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن شراء الرطب بالتمر؟، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أينقص الرطب إذا يبس؟، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك).