كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 5)

مسألة 585
بيع الرطب بالرطب
11188 - قال أصحابنا: يجوز بيع الرطب بالرطب متساويًا.
11189 - وقال الشافعي: لا يجوز.
لنا: أنهما جنس واحد على صفة واحدة، كالتمر بالتمر.
ولأن الرطوبة التي فيهما مقصودة بالعقد، فجاز بيع أحدهما بالآخر، كاللبن باللبن.
11190 - فإن قيل: عامة منافع اللبن توجد حال رطوبته، فاعتبر التساوي في هذه الحالة التي هي حال كماله، وعامة منافع الرطب تحصل حال جفافه، فكانت تلك حال الكمال فاعتبر التساوي.
11191 - قلنا: هذا يبطل بالعرايا.
11192 - فإن قيل: لا يجوز العقد حتى يغلب في الظن أنهما يتساويان حال الجفاف.
11193 - قلنا: التساوي الذي تتعلق صحة العقد به هو الكيل والوزن دون الحزر والظن.
ولأن عامة منافع اللبن طريًا توجد حال رطوبته، وكذلك عامة منافع الرطب، فأما بالادخار: فاللبن والتمر توجد منافعهما بعد الجفاف، فإنهما اتفقا في الاسم والصفة والمقدار، فالتفاوت في الثاني لا يؤثر، كالحنطة بالحنطة.
11194 - قلنا: قوله [عليه الصلاة والسلام]: (أينقص الرطب إذا جف،

الصفحة 2349