مسألة 586
الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد
11201 - [قال أصحابنا]: الدراهم والدنانير إذا تعينت بالعقد: لم تتعين، ووقع العقد على مثلها في الذمة.
11202 - وكان أبو الحسن يقول: تتعين ويتعلق العقد بها وعلى مثلها في الذمة، لكن للمشتري أن يعطي غيرها؛ لأنها لم تملك، كالبدل المشروط فيه الخيار.
11203 - وقال الشافعي: تتعين ولا يملك غيرها.
11204 - وفائدة الخلاف: أن عندنا يجوز التصرف فيها، وللمشتري دفع غيرها، وإن هلكت لم ينفسخ العقد.
11205 - لنا: قوله تعالى {وشروه بثمن بخس دراهم معدودة}، وقال