كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 5)

11213 - ولأنها دراهم جعلت تبعًا في البيع؛ فكان محلها الذمة، أصله: إذا أطلقها.
11214 - ولا يلزم الدراهم الأجبية وما أشبهها؛ لأنها تثبت في الذمة، فله أن يعطي مثلها من غير تعيين ولا صفة، وما صح العقد عليه إذا أطلقه ولم يعينه ولم يصفه، ولم يتعين بالبيع وإن عينه، كالميزان، والمكيال.
11215 - فإن قيل: العقد على قفيز من صبرة يصح من غير تعيين، ولو عينه تعين.
11216 - قلنا: إذا أشار إلى صبرة فقد عين المبيع ضربًا من التعيين؛ ألا ترى: أنه لو [لم] يضف العقد إلى الصبرة لم يجز، ونحن قلنا: ما صح العقد إن لم يقيده ولم يصفه.
11217 - قالوا: النكاح عندكم يجوز على عبد مطلق، ولو عينه لتعين.
11218 - قلنا: نحن قيدنا الحكم بالبيع، فلا يلزم النكاح. ومن طريق المعنى لا يلزم؛ لأنا قلنا: ما صح العقد عليه إن لم يعينه، والنكاح لا يصح في العقد إلا بالتعيين، فإن أطلقه وقع العقد عليه أو على قيمته.
11219 - ولا يلزم الوصية واليمين؛ لأن كل واحد منهما ينعقد على المطلق من الدراهم والأعيان، فإن عينه تعين؛ لأنا قيدنا [المسألة]، فقلنا: بيع.
ومن طريق المعنى لا يلزم؛ لأن الوصية موضوعها أن تتعلق بالأعيان، ألا ترى: أنها لا تثبت في الذمة، وإنما تتعلق بالتركة فإذا تعلقت عند إطلاقها بالأعيان فأولى بها إذا عينها.
ولأن معنى قولنا: إن ما صح العقد مع إطلاقه لم يتعين بالبيع وإن عين؛ لأن الجهالة تؤثر في بدل البيع والإطلاق سواء صح الإطلاق أو لم يصح.

الصفحة 2353