الثلث، فإن عينها لم يضرب فيما زاد على الثلث.
11234 - وإن شئت قلت: ما لا يكون في تعيينه فائدة تعود إلى تصحيح البيع لا يتعين بالإشارة، كالمكيال، والميزان.
11235 - فإن قيل: إذا عين المكيال فسد العقد.
11236 - قلنا: فقد سلمتم الحكم، وهو أنه لا يتعين حتى يجب عليه أن يزن أو يكيل منه.
11237 - فإن قيل: المعنى في الإجازة يقصد به تقدير المنفعة، فلذلك جاز مثلها أو دونها.
11238 - قلنا: إنما كان كذلك؛ لأنه لا فائدة في التعيين، وهذا موجود في الدراهم؛ ولأن سبب الاستحقاق ما هو من جنس الأثمان في الذمة مطلقا، فلم يتعين، كالاستهلاك.
11239 - احتجوا: بحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينًا بعين، وهذا يدل على تعيينها، وأجرى الأثمان مجرى غيرها من الأعيان.
11240 - قلنا: إطلاق الذهب والفضة يتناول غير المضروب، وذلك يتعين عندنا.
11241 - ولأنه عليه [الصلاة و] السلام جعل التعيين شرطًا، وذلك غير مشروط في الأثمان إلا عند القبض، وعندنا أنها تتعين بالقبض.
11242 - وعلى قول أبي الحسن تتعين، لكن أعيانها غير مملوكة، وليس البر من المتعين، فإذا قلنا به وكان الخلاف في غيره سقط الاستدلال.
11243 - فأما قولهم: إنه أجرى الأثمان مجرى الأعيان؛ فكذلك يقول أبو الحسن: إنها تتساوى في التعيين.
11244 - فأما على الطريقة الأخرى: فالمراد بذكر العين عدم النساء، وذلك