كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 5)

تأكيدًا لقوله [عليه الصلاة والسلام]: (يدًا بيد هاء وهاء)، وقد سمي النقد عينا لأنه ضد الدين.
11245 - قالوا: كل ما تعين بالقبض جاز أن يتعين بالعقد، كغير الأثمان.
11246 - قلنا: إنما تعينت بالقبض لأنها لو لم تتعين بطل المعنى المقصود بالقبض. ألا ترى: أنه يقبض ليستقر ملكه ويجوز تصرفه، ولو لم يتعين جاز للبائع أن يتصرف فيه، فبطلت هذه الفائدة، ولا فائدة في التعيين بالعقد تعود إلى العقد على ما بينا فلم يتعين.
11247 - والمعنى في غير الأثمان: أنها لو لم تتعين لم يجز البيع عليها مطلقًا، ولما جاز على مطلق الثمن دل على أنه لا يتعين.
11248 - وقد ناقض أصحابنا هذه العلة بالمسلم فيه؛ لأنه يتعين بالقبض ولا يتعين بعقد السلم.
11249 - قالوا: يتعين إذا بيع.
11250 - قلنا: النقض أنه يتعين كالقبض عن عقد؛ لأنه لا يتعين بذلك العقد.
11251 - فإن قلتم: إنه يتعين لمصيره إلى القبض.
11252 - قلنا: الدراهم تتعين بعقد الوصية، وإن لم تتعين بالبيع.
11253 - قالوا: كل ما تعينت به الأثمان تضمن به الأثمان، كالقبض.
11254 - قلنا: قد تكلمنا على هذه العلة وأصلها، وتنتقض هذه العلة بالجناية؛ لأن قطع الطرف يعتبر به ولا يعتبر به الأرش، والسرقة معتبر بها قطع

الصفحة 2357