كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 5)

إذا عينت بالعقد أن يبطل، كالسلم.
11262 - قلنا: الأصل غير مسلم؛ لأنه إذا أسلم في غيره ولم يؤجلها جاز العقد وكان بيعًا، وإن أجلها بطل العقد؛ لأن الأعيان لا يصح تأجيلها.
11263 - قالوا: كعرض مشار إليه في عقد، فوجب أن يتعين، كسائر الأعواض.
11264 - قلنا: سائر الأعراض في تعينها فائدة تعود إلى [عقد البيع فتعينت، والأثمان ليس في تعينها فائدة تعود إلى] العقد، فلم تتعين.
* * *

الصفحة 2359