11268 - وقال [- صلى الله عليه وسلم -]:) إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم، يدًا بيد)، وكل ما جاز بيعه بجنسه جاز بيعه بجنسه وغير جنسه، كالحديد والرصاص.
11269 - ولأنها عين يجوز بيعها، فجاز بيعها بالفضة والذهب صفقة واحدة.
11270 - ولأن البدل إذا كان له حالتان إحداهما تؤدي إلى صحة العقد، والأخرى إلى فساده، كانت الحالة التي تؤدي إلى صحته أولى. أصله: إذا باعه بثمن مطلق أمكن حمله على ثمن البلد [فيصح] وأمكن حمله على غيره فيبطله، فكان حمله على نقد البلد المؤدي إلى صحته أولى.
11271 - ولأن عقود المسلمين محمولة على الصحة ما أمكن، ومعلوم أنهما لو صرحا بالبدل على ما نقول صح العقد، فالظاهر أنهما قصدا ذلك وعقد عليه.
11272 - ولأن تحريم التفاضل في الجنس الواحد لا يخفي على المسلمين.
11273 - ومعلوم أن غرض كل واحد من المتعاقدين حصول العوض الذي من جهة صاحبه، فإذا كان حصل له على وجه مباح كان مباحًا ولو يحصل له على وجه محرم: فلا يجوز أن يجاز؛ لأنه لا داعي إليه وله عنه صارف، فكان الظاهر أنه قصد تحصيله بالوجه المباح دون غيره.
11274 - فإن قيل: هذا يبطل بمن باع درهمًا بدرهمين؛ إذ يمكن أن يحمل على بيع درهم بدرهم وهبة درهم.
11275 - قلنا: يلزمهما عقد تبرع لم يقصداه. ثم لا يؤدي إلى الصحة؛ لأن الهبة مشروطة في البيع، ولو صرح بذلك لم يجز.
11276 - قالوا: إذا باع صاع تمر بصاعين يمكن أن يجعل النوى من كل واحد