مسألة 588
إذا باع درهمين صحيحين بدرهم صحيح ودرهم غلة
11304 - قال أصحابنا: إذا باع درهمين صحيحين بدرهم صحيح ودرهم غلة، جاز، وكذلك صاعا تمر من نوعين بصاعين من نوع واحد.
11305 - وقال الشافعي: لا يجوز.
11306 - لنا قوله [عليه الصلاة و] السلام: (الفضة بالفضة مثلًا بمثل وزنًا بوزن).
11307 - ولأنها عين لو اشتراها بالصحاح جاز، فإذا اشتراها بالصحاح والغلة جاز، كالثوب.
11308 - ولأن المماثلة من جهة الوزن وجدت في الموزون، فصار كبيع الصحاح والغلة ولأن كل شيئين جاز بيعهما بشيئين من جنسهما متفقي الصفة جاز بيعهما بهما إذا كانا مختلفي الصفة، كالثوبين وقفيزي جص.