كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 5)

ثم هذا الكلام لا يصح معنا. وعندنا يجوز بيع الأشياء وهي مستورة بظروفها ولا حاجة تدعو إلى ذلك، فكيف يصح لهم الكلام معنا في الحائل خلقة؟.
* * *

الصفحة 2406