كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 5)
ثم هذا الكلام لا يصح معنا. وعندنا يجوز بيع الأشياء وهي مستورة بظروفها ولا حاجة تدعو إلى ذلك، فكيف يصح لهم الكلام معنا في الحائل خلقة؟.
* * *
الصفحة 2406
6576