كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 5)
11901 - قالوا: وكذلك الزاني لا يؤتمن على الحرام.
11902 - قلنا: العبد يراد للتصرف في مال المولى، [والسارق لا يؤتمن، والعبد لا يجوز أن يخلو بحرم المولى]. ولا يراد لذلك، فلا يمنع الزنا استخدامه.
* * *
الصفحة 2469
6576