كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 5)
13368 - ولأنه يجوز مثل هذا القبض بغير أمره ولا رضاه إذا امتنع، فلأن يجوز بأمره أولى.
* * *
الصفحة 2717
6576