كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 1)
1146 - قالوا: لو غسل الصبي والمجنون النجاسة طهرت، ولا ظن لهما.
1147 - قلنا: المعتبر ظن المستعمل لا الغاسل، ألا ترى أن ماء المطر والسيل لو جرى على نجاسة فغلب على ظننا زوالها جاز الاستعمال وإن لم يكن هناك غاسل أصلًا، فعلم أن ظن الغاسل غير معتبر.
الصفحة 286
6576