كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 6)

وكله ببيع إلى أجل صحيح فباعه بمثل ثمن النساء نقدًا.
15363 - فإن نازعوا في الأصل: دللنا عليه بأنه حصل له العوض وهو زيادة الثمن وزاده خيرًا بأن أسقط التأجيل، فصار كما لو وكله ببيع بمائة فباعه بمائتين، وهذه المسألة مبنية على أن البيع الفاسد يقع به الملك، كما يقع في الصحيح.
15364 - وقد دللنا على هذه المسألة، فنقول: ملكه بالتمليك على وجه البيع فجاز أن يملك به البيع على الوجه المأمور به، وزاده خيرًا فوجب أن يجوز. ولا يجوز على الوجه الأول إذا وكله أن يبيع ويشترط الخيار للآمر لأنه يملك بهذا التوكيل البيع الصحيح.
15365 - ولا يلزم على الثاني: إذا وكله أن يبيع بخمر فباعه بدراهم، لأنه لم يعقد على الوجه المأمور به، بل خالف في جنس الثمن.
15366 - فإن قيل: البيع الفاسد لا يقع الملك بعقده.
15367 - قلنا: يقع الملك بالعقد إذا سلم المبيع أولاً على وجه السوم ثم باعه، وعموم التوكيل يقتضي ذلك.
15368 - فإن قيل: البيع الفاسد لا ينبرم، بل يثبت فيه حق الفسخ لكل واحد منهما، فإذا باع بيعًا صحيحًا فقد خالف في صفة العقد.
15369 - قلنا: البيع الفاسد قد لا يثبت فيه الفسخ، مثل أن يوكله ببيع عبد فيبيعه من أبيه أو ممن حلف بعتقه، أو يوكله ببيع عين من الأعيان من رجل قد أقر أنها لغير مالكها، فلا يثبت حق الفسخ في هذا.
ولأن حق المقر له تعلق به.
15370 - احتجوا: بأن كل من لم يملك البيع على الوجه المأمور به لم يملكه على غير الوجه المأمور به، كتوكيل المراهق.

الصفحة 3110