كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 6)

مسألة 768
إبراء الوكيل المشتري من الثمن
15435 - قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا باع الوكيل ثم أبرأ من الثمن جازت براءته، وضمن للموكل.
15436 - وقال أبو يوسف: لا تصح براءته، وبه قال الشافعي.
15437 - لنا: أنه دين يقبل الإبراء وجب ببيعه، فكان له البراءة فيه إذا كان من أهل البراءة. أصله: إذا باع ملك نفسه.
15438 - ولا يلزم: القاضي؛ لأن الثمن الذي يجب بعقده لا يحتمل الإبراء.
ولأنه معنى يملكه الموكل، فسقط به الثمن من ذمة المشتري، فجاز أن يملكه الوكيل، أصله: الرد بالعيب والاستيفاء.
15439 - ولا يلزم: الإقالة؛ لأن الوكيل يملكها عندنا، ولأنها فسخ، وهو يملك الفسخ.
ولأن كل من لزمه تسليم المبيع في البيع كان له البراءة من ثمن المبيع في الشراء من غير ولاية له أو عليه؛ أصله: من باع ملك نفسه، أو إذا وكله بالإبراء.

الصفحة 3120