كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 6)

15440 - ولا يلزم: القاضي، وأمينه؛ لأن له ولاية.
15441 - ولا يلزم: المأذون؛ لأن عليه ولاية.
15442 - وهذه مبنية على أن حقوق العقد تتعلق بالعاقد، والدين في الذمة، هو والمطالبة من حقوق العقد، والعاقد ممن يملك إسقاط حق نفسه، والدين يقبل الإسقاط.
15443 - فإن قيل: الدين في الذمة، بدلالة: أن الحول ينعقد عليه ويجب فيه الزكاة، لأنه حق يتعين به في الثاني، فتجب الزكاة لأجل ذلك.
15444 - احتجوا: بأنه إبراء من دين لغيره بغير إذنه، فوجب أن لا يصح. أصله: إذا أبرأه من دين يثبت بعين عقده.
15445 - قلنا: لا نسلم أنه أبرأ من دين لغيره، والدين للوكيل وما يتعين به 177/ألغيره، والمعنى / فيما وجب بغير عقده: أن العقد لم يوجب له المطالبة، فلم يملك بحكم العقد البراءة منه. وفي مسألتنا: دين يحتمل البراءة أوجبه بعقده، فوجب أن يملك أن يبرئ منه، كما ملك أن يسقط حقوق نفسه، بدلالة: أنه لو أذن لرجل في قطع يده، لم يسقط ما يجب بالقطع.
15446 - فإن قيل: إنه يملك بالطلاق، وهو إسقاط حقه.
15447 - قلنا: لا يملك من حيث الإسقاط، وإنما يملكه لأنه وقع عقد يسقط برفعه حق عليه، وهو النفقة والقسم، فصار كالإقالة.
15448 - قالوا: لا تصح هبة الدين بعد قبضه، فلا يصح إبراؤه منه

الصفحة 3121