كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 6)

قبل قبضه أصله: العبد المأذون له، وولي البكر.
15449 - قلنا: إذا قبض الدين فقد استوفى الوكيل حقه، وتعين المقبوض ملكا للموكل، فلم يملك عليه، وقبل القبض ليس هناك إلا المطالبة التي قد ثبتت عندنا أنها حق للوكيل بالعقد، فملك إسقاطها كما يملك إسقاط حقوق نفسه، فلا يملك إسقاط ما ثبت له من حق المطالبة بالعقد، والوكيل بخلافه.
15450 - وأما الأب في النكاح فلا يملك المطالبة بالمهر بالعقد، وإنما يملك عندنا بالتوكيل، والوكيل بالقبض لا يملك البراءة.
15451 - فأما الوكيل فمن أصلنا: أنه يملك المطالبة بالثمن بالعقد لا بالولاية، وليس بمولي عليه، فملك الإسقاط.
15452 - قالوا: لو قبض الموكل الثمن أو أبرأ عنه صح، ولو كانت المطالبة من حقوق الوكيل، والدين لم يصح ذلك.
15453 - قلنا: أما براءة الموكل فلأنه يسقط بالبراءة ما يتعين له الثاني، وإسقاط الحقوق عند وجود أسبابها يجوز.
15454 - وأما القبض فإنه قبض ما ليس بمستحق له، وإنما لا يفسخ قبضه، لأنا لو فسخنا قبضه احتجنا أن نعيده به في الحال، ولا معنى لفسخ شيء تجب إعادته.
* * *

الصفحة 3122