كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 6)

وجاز أن تتعلق بالشرط.
ولأن كل إذن إذا تصرف به نفذ ملك التصرف به، أصله: الإذن المطلق. ولأنه لو جعل إليه البيع وقت القدوم، فصار كما لو وكله في الحال ببيع إذا قدم.
15469 - فإن قيل: ههنا انعقدت الوكالة في الحال على بيع عند القدوم، وفي مسألتنا: علق بشرط القدوم، وهما مختلفان، بدلالة: أنه لو أجر داره مدة لم تحضر، فإن عقد في الحال الإجارة على تلك المدة جاز عندكم، وإن عقد عقدًا متعلقًا بحضور تلك المدة لم يجز.
15470 - قلنا: لا فرق بينهما؛ لأنه إن عقد في الحال جاز، وإن أراد المؤجر مع الدار قبل حضور المدة لم يجز، وإن جاء رأس الشهر فأراد بيعها قبل ذلك أو بعده جاز ولنعقد صحيح في الحالين.
15471 - احتجوا: بأنه عقد يملك به البيع، فإذا لم يكن على التعليق لم ينعقد بالشرط، كالنكاح والبيع والهبة.
15472 - قلنا: لا نسلم أن الوكالة عقد، بل هي إباحة التصرف، يبين ذلك: أن العقد افتقر في وضعه إلى إيجاب وقبول، والوكالة لا تفتقر إلى قبول، فلا نسلم الوصف في الأصل؛ لأن التوكيل لا يملك الوكيل به المبيع، وإنما يملك به البيع، ثم يملك المبيع بمقتضي الملك لا بالبيع.
ويبطل ما ذكروه بالوصية؛ لأنها على قولهم عقد يملك به البيع وينعقد بالشرط.
15473 - فإن قالوا: الوصية لا يملك بها البيع وإنما يملك بها وبالموت.
15474 - قلنا: غلط، بل البيع يملك بها إذا وجد شرط التصرف، كما أنه إذا

الصفحة 3125