كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 6)

يصح بمطلق الوكالة ولا بقيدها لهذا المعنى، وفي مسألتنا بخلافه.
15479 - قالوا: عقد يستفاد به التصرف في حق العاقد حال حياته، فلا يجوز تعليقه بالصفة، أصله: الشركة، والمضاربة.
15480 - قلنا: قولكم – (عقد) – قد بينا أنه غير مسلم أيضًا؛ لأن الشركة والمضاربة يجوز تعليق كل واحد منهما بالشرط، لأنها في معنى الوكالة. وقد قالوا فيمن قال: بعْ هذا المال واعمل فيه مضاربةً: جاز، ولو قال: ما اشتريت اليوم من شيء فهو بيننا: جاز.
* * *

الصفحة 3127