كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 6)

مسألة 771
إطلاق الوكالة للوكيل في البيع يقتضي سلامة المبيع
15494 - قال أبو حنيفة: إذا وكله بشراء عبد فاشترى عبدًا أعمي أو مقطوع اليدين بقيمته جاز.
15495 - وقالا: لا يجوز، وبه قال الشافعي.
15496 - لنا: أن كل عبد لو عينه جاز له شراؤه؛ فجاز له شراؤه بإطلاق الوكالة، كالبصير.
ولأنه عيب لا يؤثر في النكاح؛ فلا يمنع جواز الشراء بإطلاق الوكالة، كالزاني، والسارق.
ولأنه عبد يجوز للموكل أن يشتريه، فجاز للوكيل بإطلاق الوكالة أن يشتريه، كالعبد الصحيح.
15497 - احتجوا: أن إطلاق البيع يقتضي الصحة، بدلالة: أن من اشترى شيئًا فوجد به عيبًا لم يلزمه، فكذلك إطلاق الأمر بالشراء.

الصفحة 3131