كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 6)

لم يعقد عليه، كذلك ههنا.
15506 - فإن قيل: هناك الضرر يلحقه فيما بقي بتصرفه في نصف العبد الذي باعه.
15507 - قلنا: إذا كان الضرر فيما لم يؤثر فيه لم يؤثر فيما تصرف فيه وإن حصل الضرر بذلك التصرف، ألا ترى: أنه لو وكل ببيع أمة فباعها من زوجها قبل الدخول سقط المهر وإن كان هذا الضرر لحق الموكل بتصرف الوكيل، كذلك لو وكله أن يزوجه فزوجه أخت جاريته التي وطئها، جاز، وإن ألحق به ضررًا بتصرفه؛ لأنه لا يجوز له وطؤها حتى يخرج استباحة جاريته من ملكه.
* * *

الصفحة 3134