كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

15542 - قالوا: غير مكلف فلم يصح إقراره كالمجنون.
15543 - قلنا: المجنون إذا كان يعقل التصرف فأذن له جاز إقراره، فلا فرق بينه وبين الصبي.
15544 - قالوا: [إقرار من غير مكلف فصار، كمن لم يؤذن له].
15545 - قلنا: إذا لم يؤذن له لم يملك التصرف فلم يجز إقراره، وإذا أذن له ملك التصرف فجاز إقراره، (بما يدل على) الفرق بينهما.
15546 - [فإن قيل]: العبد المحجور لا يلزم إقراره في الحال.
15547 - قلنا: فإن كان مأذونًا لزم للمعنى الذي ذكرنا.
15548 - قالوا: لو أقر الأب عليه لم ينفذ، وهو يستفيد التصرف بإذنه، فكيف يملك منه ما لا يملكه).
15549 - قلنا: (إذن الأب لا يملك الإقرار به، وإنما يرتفع الحجر فيكون إقراره بنفسه.
15550 - ويجوز أنه يكون الإذن سببًا فيما لا يملكه الإذن وهو الأب)

الصفحة 3156