كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

ضمنه قيمتها وسلمها إليه، وإن شاء أخذها ولا شيء له.
16141 - وقال الشافعي: يضمنه القيمة ولا يضمنه النقصان.

الصفحة 3304