كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

وطئها من غير شبهة فلا ولد له وإن وطئها بشبهة فلا يكون ذلك بأكثر من الوطء المباح بالنكاح. وذلك لا يوجب حرمة الولد، وإن أضر الاسترقاق بالواطئ فالغصب أولى.
16587 - وفي مسألتنا: لو بني على الساجة بإذن مالكها لم يلزمه القلع، وكذلك إذا كانت بغير إذنه، لا يتغير ملكه في الوصفين على وجه لو كان في إزالتها ضرر.
***

الصفحة 3389