كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)
الغاصب من الضمان. وهذا غلط؛ لأن عندنا ثبوت يده على المغصوب وتصرفه لا بأمر الغاصب، فلا فرق بين أن يأكل الطعام أو يوقد الحطب.
***
الصفحة 3392
6576