كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

الغاصب من الضمان. وهذا غلط؛ لأن عندنا ثبوت يده على المغصوب وتصرفه لا بأمر الغاصب، فلا فرق بين أن يأكل الطعام أو يوقد الحطب.
***

الصفحة 3392