كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

مسألة 822
إتلاف المسلم خمر الذمي أو خنزيره
16626 - قال أصحابنا: إذا أتلف المسلم على الذمي خمرًا أو خنزيرًا ضمن.
16627 - وقال الشافعي رحمه الله: لا ضمان عليه.

الصفحة 3398