كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

17008 - قلنا: ذلك يقتضي ثبوت الحق لعرق واحد، ولا يقتضي العموم. وعندنا ههنا له حق فسقط التعلق بالدليل.
***

الصفحة 3474