كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

تفريط من العاقد فيها؛ فلذلك جاز أن يثبت الخيار.
17384 - قالوا: عذر لا يتضمن نقصًا في المعقود عليه، فوجب أن لا يملك به الفسخ كالمكري إذا أجر داره لينتقل من البلد، ثم بدا له.

الصفحة 3577