كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

17541 - الجواب: أنه إذا قبض العين فالمنافع تحدث على ضمانه، فإذا لم يقبض حدثت وليست في ضمانه، وللضمان مدخل في جواز التصرف بدلالة المبيع إذا قبض.
***

الصفحة 3615