كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

مسألة 883
إجارة مدة لا تلي العقد
17762 - قال أصحابنا: إذا أجر داره شهر رمضان وهما في رجب جاز.
17763 - وقال الشافعي: لا يجوز. وإن أجرها سنة [ثم أراد أن يؤجرها سنة] أخرى من غير المكتري لم يصح قولًا واحدًا. وإن أكراها من [المكتري] فالمنصوص أنه يصح.
17764 - ومن أصحابهم من قال: لا يصح. وإن كانت المنافع في الذمة بشرط التأخير عن العقد جاز.

الصفحة 3667